٢٥٨٦٣ - قالوا إذا أقر أنه طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: غلطت لم يقبل قوله.
٢٥٨٦٤ - قلنا لأنه إيقاع فرقة من جهته، وذلك لا يشتبه في الغالب، وليس كذلك الرضاع لأنه يشتبه عليه في الغالب.
٢٥٨٦٥ - قالوا لو أقر بدين على ابنه ثم رجع لم يقبل قوله، وإن كان ذلك مما يشتبه.
٢٥٨٦٦ - قلنا لأن الإقرار تعلق به حق آدمي فلم يصدق في إسقاطه.
٢٥٨٦٧ - وهذا الإقرار يلزم فيما بينه وبين الله تعالى فإذا أقر به على وجه يشبه جاز أن يقبل رجوعه. [والله أعلم بالصواب].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.