وقال كثير من الأصوليين: إنه للمرة , ولا يحتمل التكرار.
وقيل بالوقف وفسر بكونه مشتركا بين المرة والتكرار من غير ترجيح , وبكونه غير معلوم في الواقع.
واحتج المصنف على الإمام بوجهين:
أحدهما: أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجان عن مدلوله , لأنه لو دخل أحدهما في مدلوله وقرن الأمر به لزم التكرار , وبالأخر لزم النقض.
والدليل على خروج التكرار عن مدلوله الخروج عن عهدة المأمور به بالمرة.
والثاني: القطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف على الصفة.
وفيه نظر لجواز أن تكون الصفة لازمة فيدل الموصوف عليها بالإلتزام.
واحتج الأستاذ بثلاثة أوجه:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.