- (ومنها): إذا كان في يد رجل عبد، فادعى رجلان كلًّا منهما أنه باعه هذا العبد بألف، وأقاما بذلك بينتين، ولم يؤرخا؛ فهل يصح العقدان ويلزمه الثمنان لجواز أن يكونا [في عبدين](١) في زمنين (٢) مختلفين، وحد استرجاع العبد (٣) بينهما، أو تتعارض (٤) البينتان لجواز أن يكونا عقدًا واحدًا فيسقطان والأصل براءة ذمته؟
على وجهين.
* * *
(١) في المطبوع: "في عقدين"، وفي (ج): "عقدين". (٢) في المطبوع و (ج): "وقتين". (٣) في المطبوع و (ج): "العقد". (٤) في المطبوع: "يتعارض".