فصول الكتاب

(القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة)

دلالة الأحوال تختلف (١) بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها.

ويتخرج عليه مسائل:

- (ومنها): كنايات الطلاق في حالة الغضب والخصومة لا يقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها.

- (ومنها): كنايات القذف وحكمها كذلك على الصحيح؛ حتى إن ابن عقيل جعلها مع دلالة الحال صرائح.

- (ومنها): لو تلفظ الأسير بكلمة الكفر، ثم ادعى أنه كان مكرهًا (٢)؛ فالقول قوله لأن الأسر دليل الإكراه والتقية.

- (ومنها): لو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية (٣)، وقال: لم (٤) أرد الإسلام، [مع دلالة الحال على صدقه] (٥)؛


(١) في المطبوع: "يختلف".
(٢) في المطبوع: "كرها".
(٣) في المطبوع: "والحكاية".
(٤) في المطبوع: "ولم".
(٥) ما بين المعقوفتين في (ج) مذكور بعد قوله الآتي: "فهل يقبل منه".