(المقرر الثالث): الموت قبل الدخول، وقيل: الفرقة، وإن طلقها في المرض ثم مات فيه؛ فهل يستقر لها المهر؟
على روايتين بناءً على توريثها منه وعدمه.
[المقرر الرابع](١): إذهاب [العذرة بالدفع](٢) على رواية خرجها صاحب "المغني"(٣)، وقد سبقت] (٤).
* * *
(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "يتقرر بأمر رابع، وهو". (٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عذرتها بدفعها". (٣) انظرها في: "المغني" (٧/ ١٩٤/ ٥٦٢٢). (٤) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ولا (ج).