على وجهين ذكرهما صاحب "المغني"(١)، ونص أحمد: إنه إذا ادعى أنه جاءَ (٢) مستأمنًا، فإن كان معه سلاح؛ لم يقبل منه، وإلا؛ قبل، فيخرج [ها](٣) هنا مثله.
* * *
(١) في "المغني" (٩/ ٢٨١/ ٧٦٨٥): "أحدهما: يقبل تغليبًا لحقن دمه؛ كما يقبل من الرسول والتاجر. والثاني: لا يقبل؛ لأن إقامة البينة عليه ممكنة، فإن قال مسلم: أنا أمنته؛ قُبِل قولُه؛ لأنه يملك أن يؤمنه، فقُبِل قوله فيه". (٢) في (ج): "أحمد على أنه إذا جاء". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).