فصول الكتاب

التهمة، ولأنه يأخذ بمثل (١) الثمن المأخوذ به؛ فلا تهمة، بخلاف شراء الوصي والوكيل، وعلى هذا؛ فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد.

(والطريقة الثانية): ما قال صاحب "المغني" (٢): إن لم يكن في المال ربح أو كان، وقلنا: لا يملكه بالظهور؛ فله الأخذ لأن الملك لغيره؛ فله (٣) الأخذ منه، وإن كان فيه ربح، وقلنا: يملك (٤) بالظهور؛ ففيه الوجهان بناءً على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق.

- (ومنها): لو أسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره، فإن قلنا: يملكه بالظهور؛ لم يسقط، وإن قلنا: [لا] (٥) يملكه بدون القسمة، فوجهان، وقد سبقت في القواعد.

- (ومنها): لو قارض المريض، وسمى (٦) للعامل فوق تسمية المثل؛ [فـ] (٧) قال القاضي والأصحاب: يجوز، ولا يحسب (٨) من الثلث؛ لأن ذلك لا يؤخذ من ماله، وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث؛


(١) في المطبوع: "مثل".
(٢) انظر: "المغني" (٥/ ١٩٧ - ١٩٨/ ٤٠٤٦).
(٣) في المطبوع و (ج): "فكذا".
(٤) في المطبوع: "يملكه".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في (ب): "ويسمى".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) في المطبوع: "ولا يحسب".