والمنصوص ها هنا الإجزاء؛ لأن المانع خشية المحاباة؛ وهو منتف مع عدم العلم.
قال الشيخ تقي الدين: وعلى قياس ذلك مال الفيء والخمس والأموال الموصى بها والموقوفة إذا ظن المتصرف فيها أن الآخذ مستحق فأخطأ.
* * *
(١) في المطبوع و (ج): "يجزئه". (٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "كما لو بأن أنه عند نفسه، والثاني هو لو بان"، وفي (ج) "كما لو بان عند نفسه، والثاني هو كما لو بان"، ومن (ب) سقطت "كما".