عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٠٠) عن ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن كعب به.
* * *
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد ثم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه.
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٠) عن نافع عن ابن عمر به.
[باب: ما يقطع من الذبيحة وما يكون فيه الذكاة]
عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٥) أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
عن أبي طلحة الأسدي قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها، فسقط
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.