[باب: النذر إذا لم يسم]
عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين وعليه أغلظ الكفارة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٧٦) حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
وعطاء هو ابن السائب وكان قد اختلط لكن سفيان بن عيينة سمع منه قبل الإختلاط كما في الكواكب النيرات (٧٨).
* * *
عن ابن عمر قال: إذا قال: علي نذر، فلم يسمه، فعليه كفارة يمين غليظة.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٧٨) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.
وعبد الرحيم هو ابن عبد الرحمن المحاربي، وسعيد هو ابن عبد الرحمن الزبيدي وهو ثقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.