وقد ورد أن التثويب لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان على عهد أبي بكر، أخرجه ابن قتيبة في الغريب (١/ ١٨) بإسناد ضعيف.
عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال أخرج بنا فإن هذه بدعة.
حسن:
أخرجه أبو داود (٥٣٨) حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد به.
وذكره الألباني في صحيح أبي داود.
[باب: الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلي فيه]
عن الجعد أبو عثمان قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فقال: قد صليتم وذلك صلاة الغداة فقلنا، نعم فقال لرجل: أذن، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٨) من طريق ابن علية، وابن المنذر (٣/ ٦١) من طريق حماد بن زيد كلاهما عن الجعد أبو عثمان به.
وما ورد عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع في هذا الباب لا يصح وهو عند ابن المنذر (٣/ ٦١) والبيهقي (١/ ٤٠٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.