والخمر: الشجر الملتفِّ لستره ما يدخل تحته، والخمر لتغطيتها على العقل.
وقال ابن سِيْدَه: خمَّر الشيء يخمره خمراً، وأخمره: ستره، وخمَّر شهادته، وأخمرها كتمها.
ثم قال: وكلُّ شيء مغطَّى مُخمَّر (١).
قلت: خمر الشهادة: مجاز من تشبيه المعنى بما يُحَسُّ، والله أعلم.
السادسة: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه، وَيعْرُضُه، قال الجوهري: فهذه وحدَها بالضم (٢).
وقال ابن سِيْدَه: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه عرضاً، وعرضَ الرمح يعرُضه عَرْضًا [وعرضه]، قال النابغة [من الطويل]:
لهُنَّ عَلَيهم عَادةٌ قد عَرَفْنَها ... إذا عرَّضوا (٣) الخَطِيَّ فوقَ الكَواثِبِ (٤)
(١) انظر: "المحكم" لابن سيده (٥/ ١٨٧ - ١٨٨)، (مادة: خمر).(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٨٢)، (مادة: عرض).(٣) "ت": "عرضها"، وفي المطبوع من "ديوانه": "عُرِّض".(٤) انظر: "ديوانه" (ص: ٥٨)، (ق ٤/ ١٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.