الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبةَ قَالَ: وَضَّأتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى.
الحديث الثَّاني:
(مُسْلِمٌ) يحتمل أنَّه البَطِيْن، وهو الظَّاهر، أو ابن صُبَيْح كما سبق في (باب الصَّلاة في الجُبّة الشَّاميَّة).
* * *
٢٦ - بابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ
(باب: إذا لم يتمَّ السُّجود)
٣٨٩ - أَخْبَرَناَ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَناَ مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيفَةَ: رَأَى رَجُلًا لَا يتمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ -قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ-: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
(قَضَى)؛ أي: فعَلَ القَضاءَ بالمعنى الاصطِلاحي.
(مَا صَلَّيْتَ)؛ أي: لأَنَّ الكُلَّ يَنتَفِي بانتِفاء جُزءٍ، فانتِفاءُ إتمام الرُّكوع يَلزمُ منه أنْ لا رُكوعَ، فلا صَلاةَ، وكذا السُّجود.
(وأَحْسِبُهُ)؛ أي: قال أَبو وائِل: وأَحسِبُ حُذَيْفة قال.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.