٩٩ - بابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ
(باب الشِّراء أو البَيع مع المُشرِكين وأهل الحَرْب)
في بعضها: (أهل) بلا واو؛ بدَلٌ، أو بَيانٌ.
٢٢١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ " أَوْ قَالَ: "أَمْ هِبَةً؟ " قَالَ: لَا بَلْ بَيْعٌ. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً.
(مُشْعَانٌّ) بضم الميم، وسكون المعجَمة، وإهمال العين، وبالنُّون المشدَّدة: مُنتفِش الشَّعر مُتفرِّقُه.
قال الجَوْهَري: اشْعَانَّ شَعْرُه اشعِينانًا، فهو مُشْعَانٌّ: إذا كان ثائرَ الرَّأْس أشْعَث.
(بيعًا) نصبٌ على المصدر، أي: أبيع بَيْعًا، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: أهذه بَيْعٌ.
(بل بيع)؛ أي: هو بَيْعٌ، وأُطلق البيع عليه باعتبار العاقِبة.
وفيه جواز بيع الكافر، وإثبات يَدِه ومِلْكه على ما في يَدِه، وجواز قَبول الهديَّة.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.