ففي الرِّواية السابقة أنَّه قال لها: (الْحَقِي بأَهلِكِ)، ولا يُنافيه أنَّه بعد ذلك أمَر أبا أُسَيْد بإلحاقِها بأهلها بل يعضُده.
(وقال الحُسين) وصلَه أبو نُعيم في "المُستخرَج".
(وأبي أُسَيْد) بضم الهمزة: عطفٌ على ابنه لا على عبَّاس.
(بِنْتُ شَرَاحِيْل) لا يُنافي ما سبق أنَّها بنتُ النُّعمان بن شَرَاحِيْل؛ لأنه نسبَها هنا إلى جدِّها.
* * *
٥٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا.
٥٢٥٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ، إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأتهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَأتى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، قُلْتُ: فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.
الثالث، والرابع:
(فإذا طهرت) لا يُنافي اشتِراطَ تكرُّر الطُّهر في الرِّواية السابقة؛
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.