قال (ط): التغريبُ إجماعُ الصحابة.
* * *
٦٨٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَنْ زَنىَ وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بإقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.
الثاني:
(وبإقامة الحدِّ)، أي: متلبسًا بهما، جامعًا بينهما، وفي بعضها: و (إقامة).
٣٣ - باب نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ
(باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين)
بفتح النون على الأشهر، وبكسرها، وهو القياس، ووجهُ هذا الباب هنا: أن النفي إذا كان على الذنب الذي لا حدَّ فيه ثابتًا، فعلى مَنْ عليه الحدُّ أولى.
٦٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.