٨٦ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلاحِ عِنْدَ المَوْتِ
(باب من) أي: ذكر من (لم ير كسر السلاح عند الموت) أشار بذلك إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات رئيس من أكابرهم.
٢٩١٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، قَال: "مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا سِلاحَهُ، وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً".
[انظر: ٢٧٣٩ - فتح: ٦/ ٩٧]
(عبد الرحمن) أي: ابن مهدي بن حسان العنبري. (عن سفيان) أي: الثوري. (عن أبي أسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
(وبغلة بيضاء) هي المسماة بدلدل. (وأرضًا) أي: بخيبر وهي المسماة بفدك (جعلها صدقة) أي: في صحته وأخبر بحكمها عند موته.
ومطابقة الحديث للترجمة: يؤخذ من حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - خالف ما فعله أهل الجاهلية من كسر سلاحهم وعقر دوابهم، ومرَّ الحديث في أول الوصايا (١).
٨٧ - بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الإِمَامِ عِنْدَ القَائِلَةِ، وَالاسْتِظْلالِ بِالشَّجَرِ
(باب: تفرق الناس عن الإِمام عند القائلة، والاستظلال بالشجر) أي: بيان ذلك.
٢٩١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ جَابِرًا، أَخْبَرَهُ.
(١) سبق برقم (٢٧٣٩) كتاب: الوصايا، باب: الوصايا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.