قال ابن حبيب: ويستحب لسلس البول والمستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة مع غسل الفرج.
في المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتها
يزيد دم حيضتها على أيامها المعروفة لها
ذكر ابن حبيب: قال لي مطرف: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتصلي.
قال ابن القاسم وقال ابن الماجشون وأصبغ: بل تستظهر ثلاثة أيام، يعني على أيامها المعروفة لها في حيضتها من استحاصتها.
قال ابن حبيب: فقال ابن الماجشون: بالخمسة عشر يوما في أول دمها؛ وقال بالاستظهار في آخره.
وفي المستخرجة (١): لعيسى عن ابن القاسم أنها تستظهر.
وروى أصبغ عن ابن القاسم أنها لا تستظهر.
وفي كتاب يحيى بن إسحاق قال: قال غيرهما (ق ٢٧ أ) من أصحاب مالك: إن تمادى الدم المستنكر استظهرت، وإن دم الاستحاصة أن تستظهر.
وذكر ابن مزين عن أصبغ يقول: تستظهر تغير الدم أم لم يتغير.
هل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاة
لتمييزها لدم حيضتها من دم استحاصتها
في المدونة (٢): إن كانت معتدة كان حكم ذلك الدم الذي لا تترك فيه الصلاة حكم القرء واعتدت به من الطلاق.
(١) انظر ما جاء في البيان والتحصيل ١/ ١٤٨ - ١٤٩، وراجع الشرح المفصل لأبي الوليد ابن رشد.(٢) المدونة، ١/ ٥٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.