للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٩٧٤ - حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن

⦗٥٨٤⦘ عطاء (١)، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الحطاب خطب بالجابية، قال: نهى نبيّ الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاث، أو أربع وأشار بكفيه (٢) وعقد خمسين (٣). ح

قال (٤): وأخبرنا داود بن أبي هند (٥)، عن الشعبي (٦)، عن سويد بن غفلة، عن عمر، عن النبيّ ﷺ بمثله (٧).


(١) عبد الوهاب بن عطاء هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٢) في (م): بكفه.
(٣) عقد خمسين: إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وعقد الخمسين فيها: عطف الإبهام إلى أصلها.
انظر: سبل السلام (١/ ٣٦٨).
(٤) القائل هو: - عبد الوهاب بن عطاء.
(٥) هو: داود بن دينار القشيري -مولاهم-. ت / ١٣٩ هـ.
قال الثوري: "كان من حفاظ البصريين".
ووثقه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي.
انظر: تاريخ الدارمي (ص ١٠٧)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد -رواية عبد الله- (٢/ ٣٧٥)، الجرح والتعديل (٣/ ٤١١)، تهذيب الكمال (٨/ ٤٦١).
(٦) الشعبي هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(٧) نهاية (ل ٧/ ٩٤/ أ).
والحديث أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة =
⦗٥٨٥⦘ = (٣/ ١٦٤٤) حديث رقم (١٥) الإسناد الثاني.
وأخرج البخاري حديث أبي عثمان: أتانا كتاب عمر. انظر حديث رقم (٨٩٧٣) المتقدم.