٤٥٦٩ - حدثنا الصغاني، حدثنا أبو النعمان (١)، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:"لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته إلا بإذنه". وربما قال:"حتى
⦗٢٧٧⦘ يأذن له" (٢).
(١) محمد بن الفضل، عارم. (٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٢، ح ٥٠ - عن أبي كامل الجحدي، حدثنا حماد، به. وأحال لفظه على رواية يحيى القطان، وسبق تخريجها في ح ٤٥٦٧. ومُيز الراوي (حماد) عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه. وهو من فوائد الاستخراج.