٤٨٥٦ - حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ (١)، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا محمّد [*] بن إسحاق الحضرمي (٢)،
ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا الحجاج، قالا: حدّثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أنَّ رسول الله ﷺ قال:"لا تُحَرِّمُ الإِملاجةُ والإِملاجتان"(٣).
⦗٤٨٧⦘ وقال حجاج:"أو ملاجتان" وقال يزيد: "أو ملاجتين".
(١) زيد بن إسماعيل بن سيار بن مهدي، أبو الحسن الصائغ. (٢) لم أقف عليه [*]. (٣) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -٢/ ١٠٧٥، ح ٢٢ - من = ⦗٤٨٧⦘ = طريق بشر بن السري، حدّثنا حماد بن سلمة، به. مثله. قال الجعبري بعد ذكره لهذا الحديث: ومفهوم هذا يدلُّ على أن ثلاث رضعات فما فوق تحرمن. رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص ٤٦٢. وانظر كذلك فتح الباري ٩/ ١٤٧. _________
[*] قال أحمد بسيوني: في أصل نسخة كوبريللو (٣/ ق ٧٧/ أ): (محمد)، وفي هامش الأصل: بيان "أحمد"، وهو أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمى مولاهم، أبو إسحاق البصرى (أخو يعقوب بن إسحاق القارئ)، وهو على الصواب في ط. دار المعرفة: (٤٤٢٠)، والحديث في إتحاف المهرة (٢٣٣٤٣)، ولم يعزه الحافظ لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.