ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، "أن رجلا جاء إلى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله إنِّي تزوجت امرأة وتحتي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحُدْثى. قال أيوب: إمّا قال: رضعة أو رضعتان. فقال رسول الله ﷺ: لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان"(١).
(١) رواه مسلم في صحيحه، وقد أعاد المصنِّف ﵀ هذا الحديث بنفس الإسناد، وتقدم برقم ٤٨٥١.