للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٩٢٧ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود (١)، "أنَّ النّبيّ ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (٢)، وحلوان الكاهن (٣) " (٤).

⦗٥٤٤⦘ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


(١) هو عقبة بن عروة الأنصاري.
(٢) البغي: الفاجرة. يقال بغت المرأة، إذا زنت. النهاية ١/ ١٤٤.
(٣) حلوان الكاهن: هو ما يُعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية ١/ ٤٣٥.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، في البيوع، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي (٣/ ١١٩٨ - ١١٩٩) - ح ٣٩ - عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا سفيان بن عيينة، به. ولم يذكر لفظه. بل أحال على رواية مالك عن ابن شهاب.
والبخاري في صحيحه، في الطب، باب الكهانة- ح ٥٧٦١ - عن عبد الله بن محمّد، عن ابن عيينة، به. ولفظهما مثل لفظ أبي عوانة.