فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥١٨٦ - حدثنا يونس (١)، قال: أخبرنا ابن وهب، حدثني عبيد الله [*] ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أقيم عليه قيمة عدلٍ فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه

⦗١٩⦘ العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق" (٢).


(١) ابن عبد الأعلى تقدم.
(٢) إسناده صحيح، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم، فقد ذكره مسلم من طريق ابن وهب وغيره ثم قال: وليس في حديثهم" وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما عتق" خلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد.
ولعل هذا سبب قول أبي عوانة لم يخرجاه. ورجال أبي عوانة رجال مسلم.
_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عبيد الله)، وصوابه: (عبد الله)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (٣/ ق ١٢٢/ ب)، وط. دار المعرفة (٤٧٤٩)، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٧١٣) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، به، بنحوه، والحديث لم يعزه الحافظ في إتحاف المهرة (١٠٣٠٩) لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.