٥٢٠٦ - حدثنا علي بن سهل (١)، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر [*] قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألت رسول الله ﷺ عن بريرة أردت أن اشتريها واشترط الولاء لأهلها فقال: "اشتريها واشترطي فإن الولاء لمن أعتق" قال: وخُيرت، وكان زوجها عبدًا، ثم قال بعد ذلك، ما أدري، قال: وأُتِيَ رسول الله ﷺ بلحم فقال: "ما هذا؟ " -فيما تصدق به على بريرة- فقال:"هو لها صدقة ولنا هدية"(٢).
(١) أبو الحسن علي بن سهل بن قادم، ويقال: ابن موسى الحَرشَي، الرملي. [**] (٢) رجال إسناده ثقات عدا شيخ المصنف وهو صدوق، وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٣/ ٣٣٦) في كتاب الشروط، عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي بكر [*]، عن شعبة به نحوه. وقد أخرجه مسلم من طريق شعبة. تقدم ذكره في الحديث الذي قبله. _________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (بكر) وإتحاف المهرة (٢٢٦٤٤)، وصوابه: (بكير)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (٣/ ق ١٢٤/ ب)، وط. دار المعرفة (٤٧٧٠)، وقد أخطأ كذلك محققو الكتاب في الحاشية؛ حيث عزوا الحديث للنسائي وذكروا أنه من طريق ابن أبي بكر! والصواب أنه عنده في الصغرى (٣٤٥٤) والكبرى (٥٦١٩) من طريق ابن أبي بكير الكرماني، وانظر تحفة الأشراف (١٧٤٩١)، وقد جاء الحديث على الصواب في موضع آخر (٣٤٣٩). [**] قال أحمد بسيوني: لعل صوابه على القول بالتفريق بين البزاز والرملي أنه هنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز العفاني؛ فهو الذي يروي عن يحيى بن أبي بكير، وظاهر صنيع أبي عوانة أنه لا يفرق بين البزاز والرملي، ولعل الأصوب أنهما واحد، وانظر حاشيتنا تحت الحديث رقم (٨٧٠).