للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٣١٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل المكي (١)، قال: حدثنا محمد ابن سلمة، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بمثله، ح.

حدثنا عبد الرحمن بن محمد أبو سعيد البصري (٢)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (٣) ح.

حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك أو معناه (٤).


(١) الصائغ.
(٢) هو: عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن حبيب، يلقب (كربزان).
(٣) القطان.
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٤) في كتاب البيوع، باب =
⦗١١٠⦘ = تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى القطان به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٥٥١) في كتاب المناقب من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان به.
وأخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٦٧٦) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، عن أحمد بن حنبل به.