٥٣٨٢ - حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت حفص بن عمر،
⦗١٥٠⦘ قال: حدثنا أبو هلال (١)، قال: حدثنا محمد (٢)، عن أنس بن مالك قال: كان يقال: "لا يبيع حاضر لباد" وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا (٣).
وتقول العرب: بع لي ثوبًا بمعنى اشتر لي ثوبا (٤). واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي ﷺ لا يبيع حاضر لباد (٥).
(١) محمد بن سليم الراسبي. (٢) ابن سيرين. (٣) إسناده ضعيف لضعف أبي هلال. (٤) انظر كلام أبي عبيد وابن الأثير. (النهاية ١/ ١٧٤). (٥) انظر كلام الحافظ في فتح الباري حول هذا الخلاف مع ذكره لبعض أقوال أهل العلم في ذلك (٤/ ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣).