للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٤٢٧ - حدثنا أحمد بن يونس (١) [*] ومحمد بن إسحاق بن الصباح (٢) ومحمد بن علي النجار قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضربُون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشترى الرجل الطعام جزافًا أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رحله (٣).


(١) ابن المسيب بن زهير بن عمرو الضّبي الكوفي، أبو العباس، قال ابن أبي حاتم: محله الصدق، (ت: ٢٦٨ هـ). (الجرح والتعديل ٢/ ٨١، سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٩٥) [*].
(٢) الصنعاني.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦١) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عبد الأعلى، عن معمر به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٤٧) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق الأوزاعي عن الزهري به نحوه. وفي باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه. . . الخ، من طريق يونس عن ابن شهاب به نحوه (مع فتح الباري ٤/ ٣٥٠).
_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (يونس)، وصوابه: (يوسف)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (٣/ ق ١٤٥/ ب)، وط. دار المعرفة (٤٩٩٠)، وقد أخطأ محققو الكتاب في تعيينه، ولم يرو أبو عوانة في المستخرج عن أحمد بن يونس! وإنما يروي عن أحمد بن يوسف بن خالد بن سالم، المعروف بـ «حمدان السلمي»، وأحمد بن يوسف بن خالد بن سليمان التغلبي صاحب أبي عبيد، ولعل الأظهر أنه السلمي هنا، فهو الذي أكثر عنه أبو عوانة، وهو الراوية عن عبد الرزاق مع الدبري وابن الصباح وابن مهل وابن علي النجار وأحمد بن الأزهر والذهلي وعبد بن حميد وابن شبويه السجزي والحسن البوسي وإبراهيم بن محمد بن برة وابن كثير الرقي ومحمد بن سهل وابن أبي الربيع الجرجاني والفضل الخراساني في المستخرج، وأما التغلبي فيروي عنه قليلا وينسبه، فقد روى عنه في أربعة مواضع (٨٩٠٦، ١٠٨٨٤، ١١٣١٣، ١١٩٠٥)، وقد فات الحافظ هذا الحديث في إتحاف المهرة، ولم يستدركه محققو الكتاب، وذكر نحوه من طريق الحكم بن ميناء، عن ابن عمر ﵄ (٩٤٢٦).