للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٤٤٠ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.

وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مطرف (١)، ويحيى (٢)، والقعنبي (٣)،

⦗١٨٣⦘ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" (٤).


(١) ابن عبد الله اليساري.
(٢) الليثي.
(٣) عبد الله بن مسلمة.
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٥) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق يحيى بن يحيى الليثي، قال: قرأت على مالك به نحوه، وزاد في آخره "نهى البائع والمبتاع". وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٤٩٤) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به مثله.