٥٤٦٠ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (١)، وأسد (٢)، قالا: حدثنا الليث (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"نهي النبي ﷺ عن المزابنة، قال: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهي عن ذلك كله"(٤).
(١) ابن سعد. (٢) ابن موسى الأموي. (٣) ابن سعد. (٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٢) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والبخارى في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٤٠٣) في كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلا، كلاهما من طريق قتيبة، عن الليث بن سعد به بتمامه.