للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٥٤٨ - أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي (١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، وعن زيد بن أبي أنيسة، قالا: حدثنا أبو الوليد المكي (٢) ونحن عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، وأن يباع النخل حتى يشقح. والإشقاح أن يحمّر أو يصفر أو يؤكل منه، والمخابرة المزارعة على الثلث والربع، والمحاقلة الرجل يبتاع الزَرْع يقول: هذا الزرع لي بكذا وكذا وِسْقَا، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. (٣) والمزابنة أن يبتاع ثمر النخل بتمر يقول: هذا لي بكذا وكذا وسقا إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

قال زيد: فقلنا لعطاء: سمعت هذا من جابر بن عبد الله

⦗٢٤٥⦘ يحدثه عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم (٤).

ورواه محمد بن يحيى (٥)، عن عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله ابن عمر، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا معلى (٦)، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر، عن النبي ﷺ مثله (٧).


(١) العلاء بن هلال الباهلي مولاهم.
(٢) هو سعيد بن ميناء، وقد أخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه ثم قال بعده: وأبو الوليد هو سعيد بن ميناء. (الإحسان ٧/ ٢٣١، ٣١٣).
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٤) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، من طريق زكريا بن عدي، عن عبيد الله به بتمامه.
(٤) ذكره مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٤).
(٥) الذهلي.
(٦) ابن منصور الرازي.
(٧) إسناده صحيح، وقد تقدم في الحديث رقم (٥٥٢٢).