فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٥٥٣ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، ح.

وحدثنا الصاغاني، وبحشل الواسطي (١)، قالا: حدثنا وهب بن بقية (٢)، قال:

⦗٢٤٧⦘ أخبرنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله، عن النهي ﷺ "أنه نهى أن يؤخذ للأرض حظٌّ أو أجرٌ" [*].

حدثني الحسن بن شداد جار ثمام [**] قال حدثنا سهل بن نصر قالا: حدثنا خالد بمثله حظٌّ أو خرجٌ (٣) [***].


(١) أسلم بن سهيل بن أسْلَم بن زياد، أبو الحسن.
(٢) الواسطي.
(٣) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة (حظٌّ أو خرجٌ)، وصوابه: (حظا أو خرجا)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (٣/ ق ١٥٦/ أ)، وط. دار المعرفة (٥١١٩)، ولعل صواب العبارة: (تؤخذ الأرض أجرًا أو حَظًا)، والرسم يحتمله في الأصل، وانظر: المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٧١).
[**] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة (الحسن … جار ثمام)، وصوابه: (الحسين … جار تمتام)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (٣/ ق ١٥٦/ أ)، وط. دار المعرفة (٥١١٩)، وهو الحسين بن شداد بن داود القطان، ولم يروه عنه أبو عوانة إلا في هذا الموضع، وقد فات الحافظ عزوه لأبي عوانة في إتحاف المهرة (٣٢٦٠، ٣٥١٨)، ولم يستدركه محققو الكتاب.
[***] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة (حظٌّ أو خرجٌ)، وصوابه: (حظا أو خرجا)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (٣/ ق ١٥٦/ أ)، وط. دار المعرفة (٥١١٩).