٥٥٨٧ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الوهاب ابن
⦗٢٦٥⦘ عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله ﷺ قال: فقدم علينا بعض عمومته، قال قتادة اسمه ظهير قال: نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تكارها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى (١).
(١) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٨١) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم به بتمامه.