للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٧٥٢ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله القواريري، وحدثنا الفضل بن عبد الجبار، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ "أمر بقتل الكلاب إلا كلب ماشية، أو كلب صيد".

قال: فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، قال: فقال إن لأبي هريرة زرعًا (١).


(١) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٠) في كتاب المساقاة، باب =
⦗٣٥٥⦘ = الأمر بقتل الكلاب … الخ، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد به بتمامه.
قال بعض أهل العلم: إن ابن عمر أراد بقوله: "إن لأبي هريرة زرعا" الإشارةَ إلى تثبيت رواية أبي هريرة وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلا بشيء أحتاج إلى تعرف أحكامه.
وابن عمر ﵁ ممن روى "أو زرع" مرفوعا كما في الحديث السابق.