فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٨٤٠ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر (١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت (٢)، عن أبي المنهال أنه سمع البراء وزيد بن أرقم قالا: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا" (٣).


(١) العبدي.
(٢) في الأصل (حبيب بن حبيب)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في المصرية.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢١٢) في كتاب المساقاة، باب =
⦗٤٠٠⦘ = النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من طريق معاذ العنبري، حدثنا شعبة، عن حبيب أنه سمع أبا المنهال به نحوه.
كما أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٨٢) في كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة من طريق حفص ابن عمر، حدثنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت به بتمامه.