فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:


وقال أبو عوانة ﵀ في كتاب الأحكام: " … بيان الخبر الدال على إبطال الحكم بقول السكران وما يلفظ ويقرُّ به على نفسه .... " (١).
خلافًا لما ذهب إليه الشافعي، قال الشافعي: " … ولو شرب رجل خمرًا أو نبيذًا مسكرًا، فسكر لزمه ما أَقرَّ به" (٢).
وقال -أيضًا-: "ومن شرب خمرًا أو نبيذًا فأسكره فطلّق لزمه الطلاق والحدود كلها … " (٣).
وقد وافق المصنفُ في ذلك الحنابلة (٤).
ثانيًا: فقهه واستنباطاته في أبواب العقائد والأحكام والآداب والفضائل وغيرها.
ظهر في تراجم الإمام أبي عوانة ﵀ عنايته بدلالة الأحاديث وتعظيمه لها، مع وضوح في العبارة وصراحة في الدلالة، وهذا غالب في تراجمه ﵀.
ومن ذلك قوله ﵀ في كتاب فضائل القرآن: باب ثواب الماهر بالقرآن والحافظ له … (٥)، وساق تحته حديث عائشة ﵂
_________
(١) انظر: الباب السابع عشر من كتاب الأحكام (انظر: تبويب حديث ٦٩١٨).
(٢) الأم (٣/ ٢٦٩).
(٣) الأم (٥/ ٣٦٤).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٢٦٣)، الإنصاف (١٢/ ١٣٢).
(٥) انظر: تبويب حديث (٤٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>