للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٤٤٤ - حدثنا علي بن حرب الطائي وأبو الأزهر (١) والحسن بن عفان العامري (٢)، قالوا: حدثنا زيد بن الحُبَاب (٣)، قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي (٤)، قال: حدثنا قيس بن سعد (٥)، عن عمرو بن دينار (٦)، عن ابن عباس "أنَّ النبي ﷺ قضى بشاهد ويمين" (٧).


(١) أحمد بن الأزهر.
(٢) هو الحسن بن علي بن عفان.
(٣) بضم المهملة وموحدتين -التميمي، أبو الحسن العُكْلي -بضم المهملة وسكون الكاف- الكوفي.
(٤) المخزومي.
(٥) أبو عبد الملك المكي.
(٦) الجُمَحي مولاهم المكي، أبو محمَّد الأثرم.
(٧) أخرجه مسلم من طريق زيد بن الحباب به. [الأقضية / باب القضاء باليمين والشاهد/ ح ٣ (٣/ ١٣٣٧).
وأُعل هذا الحديث بما حكاه الترمذي عن البخاري قال: سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: "عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث" [علل الترمذي الكبير (١/ ٥٤٦)].
وقد روى الدارقطني هذا الحديث من طريق عبد الله بن محمَّد بن ربيعة عن محمَّد بن =
⦗١٠٨⦘ = مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بمثله. [السنن (٤/ ٢١٤)].
وعبد الله بن محمَّد بن ربيعة قال فيه الدارقطني: متروك. وقد خالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاوسًا. [يأتي برقم / ٦٤٥٥].
قال البيهقي: ورواه بعضهم [يعني: بعض من لا يحتج بروايتهم] من وجه آخر عن عمرو فزاد في إسناده جابر بن زيد. ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. [السنن الكبرى (١٠/ ١٦٨)].
وصحح الحديث ابن عبد البر في "التمهيد" [٢/ ١٣٨]، وقال: لا مطعن لأحد في إسناده.