٦٤٨٧ - حدثنا [أبو العباس، الغَزِّي (١)، قال: حدثنا
⦗١٥٠⦘ الفريابي (٢)، قال: حدثنا سفيان، عن فِرَاس، عن أبي صالح -وهو ذكوان-، عن زاذان، قال: كنت عند ابن عمر فدعا مملوكًا له فأعتقه، ثمَّ رفع شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر *مثل* ما يزن هذا -أو ما يساوي هذا- ثمَّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ضرب مملوكًا له حدًّا ولطمه (٣) فكفارته عتقه"/ (٤).
(١) عبد الله بن محمَّد بن عمرو. (٢) محمَّد بن يوسف بن واقد. (٣) في (ل): أو لطمه. (٤) (ل ٥/ ١٠٥/ ب).