٦٦٤٣ - حدثنا محمد بن مُهِلّ (١) ومحمد بن إسحاق (٢) الصنعانيين (٣)، قالا: حدثنا عبد الرزاق وحدثنا الدَّبَري، عن
⦗٢٧٨⦘ عبد الرزاق (٤)، عن مَعْمر (٥)، عن الزهري، عن عَمرة، عن عائشة أن النبي ﷺ قال:"يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا"(٦).
(١) هو محمد بن عبد الله بن مُهِل. (٢) لم أقف له على ترجمة. (٣) كذا في النسختين. (٤) الحديث في "مصنفه" [اللقطة / باب في كم تقطع يد السارق / ح ١٨٩٦١ (١٠/ ٢٣٥)]. (٥) ابن راشد الأزدي. (٦) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به، دون سياق متنه. [الموضع السابق]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو: المساواة والبدل، وكذلك في الذي قبله.