للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٦٥٧ - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* (١)، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس (٢)، قال: حدثنا حفص / (٣) بن غِيَاث (٤)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله ﷺ إلّا في ثمن المِجَنِّ (٥) أو الحَجَفَةِ (٦) أو التُّرْسِ وهو

⦗٢٨٥⦘ يومئذٍ ذو ثمن" (٧).

*و* قال عروة: "لم يكن يقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه" (٨).

رواه ابن نمير عن حميد (٩).


(١) هو القاسم بن عبد الله بن المغيرة. وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي. مات سنة خمس وسبعين ومائتين. [تاريخ بغداد (١٢/ ٤٣٣)].
(٢) -بنون ومعجمة ثم مهملة [كذا في "التقريب" (٧٤٢٩)]- الضبي، أَبو محمد الجَزَري، نزيل بغداد.
(٣) (ل ٥/ ١٣٣ / أ).
(٤) -بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة [كذا في "التقريب" (١٤٣٠)]- ابن طَلْق النَّخَعي، أَبو عمر الكوفي.
(٥) بكسر الميم وفتح الجيم: اسم لكل ما يُسْتَجَن به، أي: يُسْتَتَر. [شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٢٦٣)].
(٦) بفتح المهملة والجيم ثم فاء: ضرب من التِّرَسَةِ. يقال له: حَجَفَةٌ إذا كان من جلود ليس فيه خشب. [لسان العرب (٣/ ٦٣ - مادة / حجف). فتح الباري (١٢/ ١٠٦)].
(٧) أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة به. [الحدود / باب حد السرقة ونصابها /ح ٥ (٣/ ١٣١٣)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب قول الله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. . ./ ح ٦٧٩٢ (١٢/ ٩٩ - مع الفتح)].
(٨) هكذا أرسله حفص بن غياث. وقد وصله عبد الرحيم بن سليمان بذكر عائشة ﵂ في الطريق التالية عند أبي عوانة.
(٩) ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام به. وصله مسلم عن ابن نمير. [الموضع السابق].