للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٦٥٩ - حدثنا عيسى بن أحمد (١)، قال: حدثنا ابن وهب (٢)، قال: أخبرني (٣) مالك (٤) ح وحدثنا محمد بن حَيُّوْيَه (٥)، قال: حدثنا (٦) مُطَرِّف (٧) والقَعْنَبي (٨) عن مالك، عن نافع (٩)، عن ابن عمر "أنَّ النبي ﷺ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم" (١٠).


(١) ابن عيسى بن وردان، أَبو يحيى العسقلاني، نزل عسقلان بلخ.
(٢) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(٣) في (ل): حدثني.
(٤) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب ما يجب فيه القطع / ح ٢١ (٢/ ٨٣١)].
(٥) هو محمد بن يحيى بن موسى.
(٦) في (ل): أخبرنا.
(٧) ابن عبد الله بن مطرف.
(٨) عبد الله بن مسلمة.
(٩) أَبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر.
(١٠) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الحدود/ باب حد السرقة ونصابها / ح ٦ (٣/ ١٣١٤)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب قول الله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ … / ح ٦٧٩٥ (١٢/ ٩٩ - مع الفتح)].