٦٦٨١ - ز- حدثنا الدَّنْدَاني (١)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل (٢)، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع
⦗٣٠١⦘ فتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها" (٣).
(١) موسى بن سعيد. (٢) الحديث في "مسنده" [٢/ ١٥١]. (٣) أخرجه أَبو داود [الحدود / باب في القطع في العارية إذا جحدت /ح ٤٣٩٥ (٤/ ٥٥٥)]، والنسائي [قطع الساق / باب ما يكون حرازًا وما لا يكون /ح ٤٨٨٧ (٨/ ٧١)] من طرق عن عبد الرزاق به. وإسناده على شرط الشيخين.