٦٦٩٦ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله / (٣) عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب [﵁. وذكر الحديث] * قال: * "فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان، فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله *﷿*، ألا وإن الرجم حَقٌّ على من زنى إذا أَحْصَن وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف … " وذكر الحديث.
(١) الذهلي. (٢) الحديث في "مصنفه" [الطلاق / باب الرجم والإحصان / ح ١٣٣٢٩ (٧/ ٣١٥)]. (٣) (ل ٥/ ١٣٨ / أ).