٦٧٣٧ - حدثنا أَبو داود السجزي (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى (٢)، قال: حدثنا عيسى بن يونس (٣)، قال: حدثنا بشير بن مهاجر. بنحوه (٤)، من قوله: المرأة (٥) من غامد، إلى قوله:"لو تابها صاحب مكس لغفر له".
(١) سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه" [الحدود / باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة / ح ٤٤٤٢ (٤/ ٥٨٨)]. (٢) ابن يزيد التميمي، أَبو إسحاق الفراء الرازي. (٣) ابن أَبي إسحاق السَّبِيْعي -بفتح المهملة وكسر الموحدة [كذا في "التقريب" (٥٣٤١)]. (٤) في (ل): بإسناده. (٥) في الأصل: لامرأة. وما أثبته من (ل).