٦٨٦٣ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد (٢)، عن أبيه، عن القاسم بن محمد (٣)، عن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ قال:"من أحدث في أمرنا ما لا يجوز فهو ردّ"(٤).
(١) الطيالسي. (٢) إبراهيم بن سعد هو موضع الإلتقاء مع مسلم. (٣) نهاية (ل ٥/ ١٦٥ / ب). (٤) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور - ح (١٧)، ٣/ ١٣٤٣). وأخرجه البخاري: (كتاب الصلح -باب إذا اصطلحوا على صلح جورٍ فالصلح مردود - ح (٢٦٩٧)، (٥/ ٣٥٥ فتح). وعند مسلم "ما ليس منه" وعند البخاري "ما ليس فيه" بدل "ما لا يجوز".