٧١٣٤ - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وأبو الأزهر، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر (١)، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ رسول الله ﷺ أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما (٢).
(١) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء مع مسلم. (٢) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب كيفية قسمة الغنائم بين الحاضرين- ح (٥٧)، ٣/ ١٣٨٣)، ولفظه: "أنّ رسول الله ﷺ قسم في النفل: للفرس سهمين، وللرجل سهما". وأخرجه البخاري: (كتاب الجهاد والسير -باب سهام الفرس- ح (٢٨٦٣)، (٦/ ٧٩ فتح)، بلفظ المصنف.