فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٦٦٥ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب (١)، قال: أخبرني مالك. ح

وحدثنا يونس (٢)، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مالك. ح

وحدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت: "ما مس رسول الله ﷺ بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها (٣)، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك" (٤).


(١) عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) ابن عبد الأعلى الصدفي.
(٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم: ١٣/ ١٤: "هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط. لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام؛ قال: اذهبي فقد بايعتك" أ. هـ.
وهذا التقدير الذي ذكره النووي ﵀ توضحه الروايات التالية التي سيذكرها المصنف وبعضها عند مسلم.
(٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء: ٣/ ١٤٨٩ "حديث ٨٩".
وأخرج نحوه البخاري مطولا، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة، أو النصرانية =
⦗٢٦٣⦘ = تحت الذمي أو الحربي: ٣/ ٤٠٩، "حديث ٥٢٨٨".