٨١٧٤ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة (٢)، عن قتادة سمع عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل المزني: أن النبيّ ﷺ نهى عن الحذفة، وقال:"إنَّها لا يُصاد بها صيد (٣) ولا ينكأ بها عدو، وإنّ الحذفة تكسر السّن وتفقأ العين"(٤)(٥).
(١) هو: سليمان بن داود الطيالسي. (٢) شعبة ملتقى إسناد المصنف مع مسلم. (٣) في الأصل، و (ك): "صيدا ولا ينكأ بها عدوا". (٤) هذا الحديث ليس في (م). (٥) أخرجه مسلم والبخاري، انظر الحديث رقم (٨١٨٠).