(وأن يوتر الإقامة) أي: جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة.
(إلا الإقامة) أي: بلفظ: "قد قامت الصلاة" ففيه جناس لام.
٦٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ» قَالَ: «ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ».
(حدثنا محمد)، زاد أبو ذر: "هو ابن سلام".
(حدثنا عبد الوهاب)، للأصيلي: "ثنا"، ولكريمة: "نا"، زاد غيرهما: "الثقفي".
(قال: ذكروا)، قال: هذه زائدة للتأكيد.
(يعلموا): بضم أوله من الإعلام، وبفتحه من العلم.
(يوروا): يوقدوا، ولمسلم: "ينوروا نارًا"، أي: يظهروا نورها.
٣ - بَابٌ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
٦٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ» قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: «إِلَّا الإِقَامَةَ».
(فذكرت)، للأصيلي: "فذكرته".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.