تملك بالقبول أو موقوف وهو الأصح فلا، ولتعلم أن القاعدة في ذلك:[أن المال](١) في يد الغير إن كان أمانة [١٠٥ ن / أ] كوديعة ومشترك، أو كان مضمونًا ضمان يد، وهو المضمون بالقيمة كالراجع بفسخ العقد، فيجوز بيعه قبل [قبضه](١)، وما كان مضمونًا ضمان العقود [٩٣ ق / ب][فلا](٢)، والصداق (٣)، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد على الخلاف في أنه مضمون ضمان عقد، أو (٤) ضمان يد، والأظهر: الأول، والمسائل الثماني من هذه الأقسام.
* * *
(١) من (ن). (٢) سقطت من (ق). (٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "خلاف الصداق". (٤) في (ن): "و".